محمد سعود العوري
131
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
الخروج واما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تغير منه ا ه أو ترك طواف الصدر أو أربعة منه ولا يتحقق الترك الا بالخروج من مكة لأنه ما دام فيها لم يطالب به ما لم يرد السفر قال في البحر : وأشار بالترك إلى أنه لو أتى بما تركه لا يلزمه شيء مطلقا لأنه ليس بمؤقت ا ه أي ليس له وقت يفوت بفوته أو ترك السعي أو أكثره أو ركب فيه بلا عذر قيد للترك والركوب قال في الفتح عن البدائع وهذا حكم ترك الواجب في هذا الباب ا ه أي انه ان تركه بلا عذر لزمه دم وان بعذر فلا شيء عليه وقيل فيما ورد به النص فقط وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظورا كاللبس والطيب فإنه يلزمه موجبه ولو بعذر كما ؟ ؟ ؟ لو أعاد السعي ماشيا بعد ما حل وجامع لم يلزمه دم لأن السعي غير مؤقت بل الشرط أن يأتي به بعد الطواف وقد وجد كما في البحر أو ترك الوقوف بمزدلفة أو الرمي كله وانما وجب بتركه دم واحد لأن الجنس متحد والترك انما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي وهو الرابع لأنه لم يعرف قربة الا فيها وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فير ميها على التأليف ثم بتأخيرها يجب الدم عنده خلافا لهما بحر . وبه علم أن الترك غير قيد لوجوب الدم بتأخير الرمي كله أو تأخير رمي يوم إلى ما يليه . أما لو أخره إلى الليل فلا شيء عليه أو حلق في الحل في أيام النحر أي يجب دم لو حلق للحج فهو بعده ؟ ؟ ؟ فيتقيد حلق الحاج بالزمان أيضا وخالف فيه محمد وخالف أبو يوسف فيهما وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحليل فإنه يحصل بالحلق في أي زمان أو مكان فتح وأما حلق العمرة فلا يتوقف بالزمان اجماعا هداية أو لعمرة لاختصاص الحلق بالحرم أي لهما بالحرم وللحج في أيام النحر ولا دم على معتمر خرج من الحرم ثم رجع من الحل قبل أن يحلق أو يقصر فيه ثم حلق أو قصر في الحرم وكذا الحاج ان رجع في أيام النحر والا قدم للتأخير خلافا لصاحب الدرر